للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في القضاء باليمين مع الشاهد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، عن سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".

قال عمرو: في الأموال.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ ابن عبد الرحمن، عن ابن عباس -ورجل آخر سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.

فأما مسلم (١): فأخرجه عن ابن أبي شيبة وابن نمير، عن زيد بن الحباب، عن سيف.

وفي أخرى (٢): عن محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار. وقال عمرو: في الحقوق.

قوله: "قضى باليمين مع الشاهد" أي: باجتماعهما واتفاقهما معا.

والأموال: تطلق على كل ما يقتنى من الذهب والفضة والأنعام وغيرهما،


(١) مسلم (١٢١٧).
(٢) وقع سقط من الأصل في هذا الموضع، وقد انتهى تخريج طريق مسلم، وسقط الطريق الأول لأبي داود وذكر الثاني فقط، وانظر سنن أبي داود (٣٦٠٨، ٣٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>