للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

في أن الحِجْرَ من البيت

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم". فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم، قال: "لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت" فقال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلام الركنيين اللذين يليان الحِجْرَ، إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.

أما البخاري (١): فأخرجه (٢) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن مخلد بن خالد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه أخبره يقول عائشة: أن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر: والله إني لأظن إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لأظن رسول الله لم يترك استلامهما، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين [عن] (٥)


(١) البخاري (١٥٨٣، ٣٣٦٨، ٤٤٨٤)، وانظر الحاشية الآتية.
(٢) سقط إسناد البخاري من الأصل، وكذلك لم يعزه لمالك ومسلم وهذا الإسناد عندهما، وانظر الموطأ (١/ ٢٩٣ رقم ١٠٤)، ومسلم (١٣٣٣/ ٣٩٩).
(٣) أبو داود (١٨٧٥).
(٤) النسائي (٥/ ٢١٤).
(٥) من النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>