للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفصْلُ العَاشِرُ

في الأَمةِ تُعْتقُ وَزوْجُها عبْد

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "كانت في [بريرة] (١) ثلاث سنن, وكانت في إحدى السنن: أنها أعتقت، فخيرت في زوجها".

هذا طرف من حديث طويل صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة بأسرهم طويلًا ومختصرًا (٢)، وقد سبق بذكر طرقه، وهذا القدر منه.

أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "أحكام القرآن".

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الأمة إذا كانت زوجة ثم بيعت لا يكون بيعها طلاقها، ويكون حكم المشتري فيها مع الزوج حكم البائع، وروي مثل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وإليه ذهب عامة الفقهاء، وروي عن عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن عباس أنهم قالوا: بيعها طلاقًا.

إذا ثبت هذا فإن أعتقها المشتري ثبت لها الخيار إن كان زوجها عبدًا بالإجماع، فإن كان حرًّا لم يكن لها الخيار، وإليه ذهب ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، والحسن، وسليمان بن يسار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وقال النخعي، والشعبي، وأبو حنيفة، وأصحابه: لها الخيار.

والمعنى في التخيير أنها [إن] (٣) اختارت فسخ النكاح كان لها، وإن اختارت


(١) في "الأصل": برذة، وهو تحريف، وهي بريرة مولاة عائشة.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>