للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في القصاص

وفيه خمسة فصول:

[الفصل الأول في قتل العمد]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابٌ: "إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة [عن محمد بن إسحاق] (١) قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "لعن الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد".

عدا عليه يعدو عَدْوا وعُدْوا: إذا ظلمه.

والتعدي: مجاوزة الشيء إلى غيره، والعدوان: الظلم الصراح، تقول: عدا عليه وتعدى عليه واعتدى عليه كله بمعنى، وأعدى أفعل منه. وقد جاء في بعض النسخ: أعتا من العتو وهو تجاوز الحد في الكبر.

وقوله: "القاتل غير قاتله" إذا حمل اللفظ على ظاهره لا يصح، لأن المقتول كيف يقتل قاتله فإنه يكون قد مات فكيف يقتل؟.

ووجه الحديث: أنه يريد ولي المقتول إذا استقاد من قاتله من يستحق دمه، فإن الإنسان إذا قتل ولد إنسان آخر مثله جاز أن يسمى قاتلًا للولي فيضاف إليه،


(١) من الأم (٦/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>