للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفصْل الحادِي عَشَر

في أحْكَامِ مُتفَرّقةٍ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب:

"أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص [فمسها] (١) فلها صداقها، وذلك لزوجها غُرم على وَلِيِّها".

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي: "في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص قال: إذا لم يدخل بها فرق بينهما، وإن كان دخل بها [فهي] (٢) امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك".

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه فيما بلغه- عن يحيى بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضيء: "أن أخوين تزوجا أختين، فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى علي -عليه السلام- على كل واحد منهما بصداق، وجعله يرجع به على الذي غره".

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر: "أنه جعل أجل العِنِّين سنة".

هكذا رواه المزني عنه، ورواه الزعفراني عنه في القديم بالإسناد: "أن عمر قال: يؤجل العِنِّين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما".


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٨٤)، و"المعرفة" (٥/ ٣٥٢)، و"سنن البيهقي" (٧/ ٢١٤).
(٢) في "الأصل: وهي، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢١٥)، و"المعرفة" (٥/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>