للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع

في الاستطابة

وفيه خمسة فصول: الفصل الأول

في استقبال القبلة واستدبارها

وفيه فرعان:-

[الفرع الأول: في النهي عنه]

أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد؛ فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط -وفي نسخة لغائط- ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرّمة؛ وأن يستنجي الرجل بيمينه".

قال الشافعي: هذا حديث ثابت وبه نقول.

وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (١)، وأبو دواد (٢)، النسائي (٣).

فأما مسلم: فأخرجه عن الحسن بن خراش، عن عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل، عن العقعاع [عن] (٤) أبي صالح،


(١) مسلم (٢٦٥).
قلت: وأعل الدارقطني وأبو الفضل الهروي هذا الطريق.
قال الدارقطني: هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه منهم: روح بن القاسم، كذلك قال أمية بن يزيد. انظر "التتبع والإلزامات" صـ ١٦٨ - ١٦٩ وانظر أيضًا "بين الإمامين مسلم والدارقطني" (٧٧).
(٢) أبو داود (٨).
(٣) النسائي (١/ ٣٨).
(٤) بالأصل (ابن) وهو تصحيف وقد تكرر هذا النوع من التصحيف كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>