للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في القِران

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر حج في الفتنة فأهلَّ ثم نظر فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت مع الحج العمرة.

هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك (١)، وأخرجه في كتاب المناسك (٢) بهذا الإسناد أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرًا فقال: إن صُدِدْت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشافعي: أحللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية.

هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.

فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد قال: حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة إن صُدِدْت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأهلَّ بعمرة من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة عام الحديبية، ثم قال: إن عبد الله نظر في أمره، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت، فطاف طوافًا واحدًا ورأى ذلك مجزئًا عنه وأهدى.

قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أُحصر بعدو كما أُحْصِر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.


(١) الأم (٧/ ٢٥٤).
(٢) الأم (٢/ ١٦١).
(٣) الموطأ (١/ ٢٩١ رقم ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>