للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في الجمع بين الصلاتين

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول في الجمع مطلقا

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره "أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام تبوك، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا".

هكذا أخرجه في كتاب "استقبال القبلة" (١) وعاد أخرجه في كتاب اختلاف "علي وعبد الله" (٢) بالأسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك.

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد واللفظ وزاد فيه حديثًا طويلًا يتعلق بعين تبوك ومائها.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، عن


(١) الأم (١/ ٧٧).
(٢) الأم (٧/ ١٨٥).
(٣) الموطأ (١/ ١٣٦ رقم ٢).
(٤) مسلم (٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>