للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَرْعُ الثَّالِثُ:

فِي الاسْتِئْذَان

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".

هذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" وعاد أخرجه إسنادًا ولفظًا في كتاب "خلاف مالك" وأخرجه في القديم عن سفيان بن عيينة، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

أما مسلم فأخرجه (١) عن سعيد بن منصور وقتيبة ويحيى بن يحيى.

وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن أحمد بن يونس والقعنبي.

وأما الترمذي (٣) والنسائي (٤) فأخرجاه عن قتيبة.

كل هؤلاء عن مالك.

"الأيم" المرأة التي لا زوج لها، والزوج الذي لا امرأة له، بكرين كانا أو ثَيِّبَيْنِ، تزوجا أو لم يتزوجا، وقد آمتِ المرأةُ من زوجها أَيْمًا وأيُومًا، وتأيمت المرأة وتأيم الرجل إذا مكثا زمانًا لا يتزوجان.

قال بعض أهل العلم: لأهل اللغة في الأيم قولان:

أحدهما: المرأة قد تكون أَيِّمًا إذا لم يكن لها زوج، وإن لم تكن نكحت قط.

والثاني: أنها لا تكون أَيِّمًا إلا وقد نكحت، ثم خلت بموت أو طلاق، بكرًا


(١) مسلم (١٤٢١).
(٢) أبو داود (٢٠٩٨).
(٣) الترمذي (١١٠٨).
(٤) النسائي (٣٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>