للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنده أن الثيب الصغيرة في حكم البكر الصغيرة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء بنت خدام: "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

أما البخاري فأخرجه (١) عن إسماعيل، عن مالك.

[وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن القعنبي، عن مالك] (٣)

وأما النسائي فأخرجه (٤) عن هارون بن عبد الله، عن معن.

وعن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، جميعًا عن مالك.

هذا الحديث دليل على أن الثيب لا يجوز إجبارها على النكاح؛ لأنه لو جاز ذلك لما رَدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها.


(١) البخاري (٥١٣٨).
(٢) أبو داود (٢١٠١).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) النسائي (٣٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>