للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في حمل الجنازة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه عيسى بن طلحة قال: "رأينا عثمان بن عفان يحمل بن عمودي سرير أمه، فلم يفارقه حتى وضعه".

قال الشافعي: يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين، ويحمل بالجوانب الأربع.

قال: وقال قائل: لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر، فلم يرض إن جهل ما كان ينبغي له أن يتعلمه حتى غاب قول من قال: يفعل هذا، قال: وقد رواه بعض أصحابنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وروينا عن بعض أصحابنا أنهم فعلوا ذلك.

وقال في القديم (١) فأشار إلى ثبوت ما روي في ذلك عن أصحابه دون ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -.

وتفصيل المذهب: أن حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربع.

وقال أحمد: التربيع أفضل.

وقال النخعي والحسن: يكره حملها بين العمودين.

وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة.

وقد أخرج الشافعي: عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائمًا بين العمودين المقدمين، واضعًا السرير على كاهله.


(١) انظر المعرفة (٥/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>