للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

في جزاء الصيد

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد [عن] (١) ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} (٢) قال: قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟

قال: نعم. يعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن.

الحرم: جمع حرام، وهو المحرم بالحج أو العمرة.

والتعمد: القصد فتقول: قتله عمدًا أي قصد قتله وأراده وباشره، والخطأ ضده وذلك إذا لم يقصد قتله.

والغرامة: إقامة العوض عما أتلفه، غرم يغرم غرامة، والغرم والمغرم بمعنى، وأغرمته وغرمته.

والحرمات: جمع حرمة يريد تعظم بما يغرمه ما حرمه الله عليه من قتل الصيد باتباع فرائضه وتوخي سننه.

والذي ذهب إليه الشافعي (رضي الله عنه): أن جزاء الصيد يجب على المتعمد والمخطئ والناسي. وبه قال عامة الفقهاء، إلا ما حكي عن مجاهد أنه قال: إذا قتله خطأ أو كان لا حراسة وجب عليه الجزاء، وإن كان عمدًا لم يجب.

وعن داود أنه قال: إن كان عمدًا وجب الجزاء، وإن كان خطأ لم يجب.

وهذا إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال إمام الحرمين -وعليه الشافعي- ومذهبه القول بالمفهوم إشكال، ولكن الوجه أن الله لما أراد الجمع بين الضمان والمأثم والتعرض للعقوبة، خصص سياق الآية بالعائد أما الضمان فلائح، وأما استشعار العقوبة ففي قوله: {وَمَنْ عَادَ


(١) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٨٣) ومطبوعة المسند.
(٢) المائدة [٩٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>