للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: "سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يؤذن للمغرب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قال، قال: فانتهي النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل وقد قال: "قد قامت الصلاة" فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود".

هذا حديث مرسل (١)، حفص بن عاصم هو: ابن عاصم بن عمر بن الخطاب يروي عن أبيه، عن جده.

والمراد [من] (٢) هذا الحديث: هو الأخذ بأذان الغير وإقامته، وإن لم يقم هو، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سمع أذان إنسان، ثم انتهى إلى رجل يقيم الصلاة فأمرهم بالنزول، والصلاة بإقامته.

وقوله: "ذلك العبد الأسود": كأن الرجل الذي كان يقيم كان أسود.

...


(١) وأخرجه البيهقي في سننه الكبير (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) وقال: هذا مرسل.
(٢) ما بين المعقوفتين غير مثبت بالأصل وأضفته ليستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>