للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في تكبيرات الصلاة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني جعفر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعًا وخمسًا، وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة".

قال الشافعي: يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرات الإحرام، وفي الثانية. خمسًا سوى تكبيرة النهوض.

وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة.

وبه قال الليث، والأوزاعي، وداود، وقال مالك، وأحمد، والمزني، وأبو ثور مثلهم، إلا أنهم جعلوا تكبيرة الإحرام من السبع.

وقال أبو حنيفة: الزوائد ست، ثلاث في الأولى وثلاث في الآخرة.

وروي ذلك عن ابن مسعود.

وقال الثوري: الزوائد أربع أربع.

وروي ذلك عن حذيفة، وأبي موسى، وابن الزبير، وابن مسعود.

وقال النخعي: الزوائد تسع تسع.

وروي ذلك عن ابن عباس، والمغيرة، وأنس، وابن المسيب.

وأما الجهر بالقراءة فيها فهو إجماع المسلمين.

وروي ما ذهب إليه الشافعي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة".

<<  <  ج: ص:  >  >>