للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في آنية النصارى

وهذا الفصل لم يرد فيه حديث في المسند.

وقد روى فيه الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال:

أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، "أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية".

وقد روى الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن أيوب [عن] (١) أبي قِلابة، عن أبي ثعلبة الُخَشْني -معنى مارواه غيره عنه وهو- أنه قال: يا رسول اللَّه! إنا بأرضٍ أهلها أهل كتاب، يأكلون لحوم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدُورِهِم؟ فقال: "دعوها ما وجدتم منها بُدًّا، فإذا لم تجدوا منها بُدًّا فارحضوها (٢) بالماء -أو قال: اغسلوها- ثم اطبخوا فيها وكلوا -وأحسبه قال: واشربوا" (٣).

رواه الشافعي مختصرًا.

"الرَّحْضُ": الغسل.

والذي ذهب إليه الشافعي أنه قال: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وَضُوئه ما لم يُعْلَم نجاسته.

وتفصيل القول فيه: أن المشركين على ضربين:-


(١) ما بين المعقوفين في الأصل (ابن) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه.
(٢) عند الحاكم بلفظ (انضحوها).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٤٣) من طريقين إلى أيوب بنحوه.
والحديث أصله في الصحيحين والسنن ومسند أحمد بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>