للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني عشر

في زكاة الفطر

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر، وصاعًا من شعير، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد واللفظ وقال فيه: "أو عبد أو أنثى".

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، بالإسناد ولفظ مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن القعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو دواد (٤): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك.

وأما النسائي (٦): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.


(١) "الموطأ" (١/ ٢٣٦) رقم (٥٢).
(٢) البخاري (١٥٠٤).
(٣) مسلم (٩٨٤).
(٤) أبو داود (١٦١١).
(٥) الترمذي (٦٧٦) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(٦) النسائي (٥/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>