للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

قد تقدم في أول الزكاة معنى قوله: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والفطر: الاسم من قولك أفطر الصائم يفطر إفطارًا.

وقوله: "على الناس"، اسم جامع لكل من هو من بني آدم، فلما كان هذا اللفظ عامًا ولم يرد العام، لا سيما وقد فصل فقال: "على كل حر وعبد وذكر وأثنى" قال بعقب ذلك: "من المسلمين" فخصص ذلك العام.

على أن هذه الزيادة -التي هي من المسلمين- هي مما تفرد به مالك بن أنس؛ دون غيره ممن روى حديث زكاة الفطرة (١)، وسيرد بيان المذاهب في زكاة


(١) قلت: بل توبع، تابعه عليها عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان.
قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٣٣):
قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونها، وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكًا تفرد بها دون أصحاب نافع، وهو متعقب برواية عمر بن نافع المذكورة في الباب الذي قبله، وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع بهذه الزيادة ...... وقال النووي في "شرح مسلم": رواه ثقتان غير مالك: عمر بن نافع والضحاك.
وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك. اهـ.
ولشهرة هذه الزيادة نرى أن جل من صنف في المصطلح أدرج هذه الزيادة تحت باب زيادة الثقة.
قال الترمذي في كتاب "العلل" والذي شرحه ابن رجب ومنه نقلت (١/ ٤١٨ - ٤١٩):
ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ماروى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال:
"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على كل حر ... " فزاد مالك في هذا الحديث: "من المسلمين" ... إلى أن قال: وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك، واحتجوا به، منهم: الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد زكاة الفطر عنهم، واحتجا بحديث مالك.
فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظ قبل ذلك عنه.
قال ابن رجب في الشرح:
وهذا أيضًا ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>