للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع

في زكاة النقدين والحلي

أخبرني الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان قال: حدثني عمرو بن يحيى المازني بهذا الحديث.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن [أبي] (١) صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أواقي صدقة من الورق".

هذا طرف من الحديث الصحيح الذي تقدم ذكره في الثاني، وقد تقدم ذكر طرقه واتفاق الجماعة عليه، والشافعي قد فرقه في ثلاثة أبواب في باب "زكاة الإبل"، وفي باب "زكاة الثمار والزرع"، وفي باب "صدقة الوَرِق" وهو هذا، وهذه الأطراف الثلاثة هي مجموع الحديث، وقد ذكرناه وأشبعنا القول في معناه.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الفضة والدراهم وغيرها إذا بلغت مائتي درهم -وهو نصابها- وجب فيها ربع عشر قليلاً كان أو كثيراً.

وروي ذلك عن علي، وبه قال ابن عمر، والنخعي، وابن أبي ليلى، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين درهما.


(١) سقط من الأصل والصواب إثباته وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>