للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال ابن المسيب، وعطاء بن [أبي] (١) رباح، والحسن البصري، وطاوس، والشعبي، ومكحول، وعمرو بن دينار، والزهري.

قال الشافعي: فإذا بلغ الوَرِق خمس أواق، وذلك مائتا درهم بدراهم الإِسلام، وكل عشرة دراهم من دراهم الإِسلام سبعة مثاقيل، ذهب بمثاقيل الإِسلام، ففي الورق صدقة.

واحتج في القديم في معنى الأوقية بحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألت عائشة: كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: اثنى عشر أوقية ونش، وقالت: النش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهما وذلك خمسمائة درهم" (٢).

وقال الشافعي: ولا أعلم خلافًا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيها الزكاة.

وقال في كتاب "الرسالة" (٣): وأخذ المسلمون من الذهب صدقة إما بخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغنا، وإما قياسًا على أن الذهب والورق نَقْدُ الناس الذين اكتنزوا وأجازوه أثمانًا على ما [تبايعوا به] (٤) في البلدان قبل الإِسلام. وبعده قلت: وقد ثبت في الحديث الصحيح (٥) عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره".


(١) سقط من الأصل والصواب إثباته.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٢٦).
(٣) "الرسالة" (١٩٢ - ١٩٤).
(٤) من الرسالة.
(٥) "صحيح مسلم" (٩٨٧) مطولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>