للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني في أعضاء السجود

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته، ونُهِيَ أن يكفت منه الشعر والثياب".

وزاد ابن طاوس: "فوضع يده على جبهته، ثم مَرَّ بها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه، فكان أبي يَعُدُّ هذا واحداً.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يسجد منه على سبعة، ونهى أن يكفت شعره أو ثيابه".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "أمر أن نسجد على سبع فذكر منها كفيه وركبتيه".

أخرج الشافعي الروايتين الأوليين: في كتاب "استقبال القبلة" (١).

وأخرج الرواية الثالثة: في كتاب "اختلافه مع مالك" (٢).

وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

فأما البخاري (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار بالإسناد قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يسجد على سبعة أعضاء -ولا يكف شَعْرًا ولا ثَوْبًا-: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين".


(١) الأم (١/ ١١٣).
(٢) الأم (١/ ٢٥١).
(٣) البخاري (٨٠٩، ٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>