للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثامن

في بيعتيْن في بيعة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا عبد العزيز الدراوردي، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة".

هذا حديث أخرجه مالك في الموطأ (١)، وأبو داود (٢) والترمذي (٣)، وفي ألفاظهم اختلاف.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: له تأويلان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به، فأخذ بأحدهما، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق.

والآخر: أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، وهو أيضًا فاسد؛ لأنه شرط لا يلزم، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف.

ومعناه أن يشترط فيه قرضًا، وقد جعله الشافعي من بيوع الغرر (وقد أخرج -رضي الله عنه- قال) (٤): قال الشافعي -رضي الله عنه- والسلف الذي ينهى عنه هو أن ينعقد العقد على بيع وسلف، وذلك أن يقول: أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا، وحكم السلف أنه حالٌّ، فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم.


(١) الموطأ (١٣٤٢) بلاغًا.
(٢) أبو داود (٣٤٦١).
(٣) الترمذي (١٢٣١)، وأخرجه النسائي أيضًا (٤٦٣٢).
(٤) كذا في "الأصل" ولعل ها هنا سقطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>