والحسن البصري وأحمد بن حنبل، واستدل بحديث بريرة، وقال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط، واستدل بحديث جابر في بيع الجمل.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن نسير بن ذعلوق، عن عمرو بن راشد الأشجعي:"أن رجلاً باع نجيبة -أو قال: بختية، وأنا أشك- واشترط ثنياها، فرغب فيها، فاختصما إلى عمر، فقال: اذهبا بها إلى علي، فقال علي: اذهبا بها إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها".
قال الشافعي: وليْسوا يقولون بهذا، أورِدَ على طريق الإلزام فيما خالفوا فيه عليًّا -رضي الله عنه- (١).
...
(١) كذا في "الأصل"، ونص كلام الشافعي رحمه الله كما جاء في "المعرفة" (٨/ ١٤٣): وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتونه عن علي، وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليًّا، وثنياها: قوائمها ورأسها.