للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفصْل الثَاني عَشَر

فِي الوَلِيمةِ وآدَابِ الأكْلِ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن سيرين: "أن أباه دعى نفرًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -يعني إلى الوليمة- فأتاه فيهم أُبَي بن كعب -وأحسبه قال-: فبارك وانصرف".

الوليمة تقع على كل طعام يتخذ لحادث سرور، إلا أنها بالعرس أخص؛ لكثرة الاستعمال، وقد خصت العرب أسماء الأطعمة ببعضها، فسموا طعام الولادة: الخُرْس، وطعام الختان: العذيرة والإِعْذَار، وطعام القدوم: النقيعة، وطعام البناء: الوكيرة، وطعام حلق رأس المولود في اليوم السابع: العقيقة، وطعام حذق الصبي (١): الحذاق، وطعام العرس: الوليمة، وقد أطلقت الوليمة على كل طعام يدعى إليه، ويسمى كل طعام أيضًا مأدبة، فأقل الوليمة لمن قدر عليها شاة، فإن لم يستطع اقتصر على ما يقدر عليه.

والإجابة إليها واجبة، وقيل: مستحبة، ومن حضرها إن كان مفطرًا فهل يلزمه الأكل؟ فيه خلاف، وإن كان صائمًا صومًا واجبًا حضر ولا يفطر، ويدعوا لصاحب الوليمة، ويبارك عليه ويعود.

ومعنى قوله: "فبارك وانصرف" أي دعا له بالبركة، وإن كان صومه تطوعًا فيستحب له أن يفطر؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، وإدخال السرور على قلب أخيه المسلم بأكل طعامه أولى من تطوعه.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وإن كان المدعو صائمًا أجاب وبارك


(١) الحِذْق والحذاقة: المهارة، وحذق الغلام القرآن: أي مهر فيه، ويقال لليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن: هذا يوم حِذَاقِه. انظر لسان العرب (مادة: حذق).

<<  <  ج: ص:  >  >>