للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني في المزابنة والعرايا]

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الثمر بالتمر".

قال عبد الله حدثني زيد بن ثابت: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا".

وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني -أو غيره- قال: "بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق؛ إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا".

هكذا رواه الربيع وقد رواه الزعفراني والمزني عن الشافعي، و [قالا] (١) عن إسماعيل الشيباني ولم يشكَّا فيه.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله [عن] (٢) زيد بن ثابت: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة".

و"المزابنة": بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.

صدر الرواية الأولى من هذا الحديث قد تقدم في الفصل الأول، وقد أتبعه ها هنا ابن عمر بزيادة من روايته وهو: "بيع الثمر بالثمر"، وبروايته عن زيد


(١) في "الأصل": قال، وما بعده يؤكد ما أثبتناه، وانظر معرفة السنن والآثار (٨/ ١٠٠).
(٢) في "الأصل": بن، وما أثبتناه هو الصواب وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>