للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصْل الخامِسُ

في الخرَاج بالضَّمان وَالرَّدّ بِالعَيْبِ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- خَبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "الخراج بالضمان".

هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الأحاديث"، وقد عاد وأخرجه في كتاب "الرسالة" (١) قال: أخبرنا من لا أتهم، عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مخلد بن خفاف قال: "ابتعت غلامًا فاستغللته، ثم ظَهَرْتُ منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فقضى لي برده وقضى عليَّ برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عُرْوة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: فما أيسر عليَّ من قضاءٍ قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له".

هذا حديث صحيح حسن غريب أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

أما أبو داود فأخرجه (٢) عن أحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب.


(١) الرساله (١/ ٤٤٨).
(٢) أبو داود (٣٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>