للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في دية أهل الذمة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن ثابت عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف، وفي المجوسية بثمانمائة.

[وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف. قال: فقلنا: فمن قبله؟ قال: فَحصَبَنا] (١).

قال الشافعي: هم الذين سألوه آخرًا، وإنما أرادوا -والله أعلم- أن ابن المسيب كان يقول خلاف ذلك ثم رجع إلى هذا.

ذكر الشافعي الروايتين الأولتين في كتاب "السير" وذكر الثالثة في كتاب "الديات".

وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر وعن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر.

وروي عن ابن مسعود مثل ذلك.

قال الشافعي (٢): أمر الله -تعالى- في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين، فلم يجز أن يحكم على قاتله بدية ولا أن ينقص منها إلا


(١) تكررت في الأصل.
(٢) الأم (٦/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>