للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في امرأة المفقود

أخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي -رضي الله عنه- "أنه قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار ابن الحكم، عن علي "في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير".

قد روى هذا الحديث أبو عبيد، عن هشيم، عن سيار، عن الشعبي، عن علي.

ورواه سماك بن حرب، عن حنش، عن علي.

ورواه سعيد بن جبير، عن علي -رضي الله عنه-.

قوله: "ولا تخير" إشارة إلى الزوج الأول، فإن بعضهم يقول: يخير بين المرأة والصداق وروى ذلك عمر.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الزوج إذا غاب عن امرأته وكانت غيبته منقطعة لا يسمع له خبر ولا يعلم له موضع، ففيه قولان:-

قال في الجديد: ليس للزوجة أن تتزوج بحال، وإنما تصبر حتى تتيقن موته أو طلاقه.

وروي ذلك عن علي أنه قال: هذه امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته.

وإليه ذهب ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>