للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في القديم: أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل للأزواج.

وروى ذلك عن عمر، وبه قال مالك.

وأما بيان حكم الزوجية:-

فعلى الجديد: أنها ترد إليه، فإن كان الثاني ما دخل بها فلا شيء عليه، وإن كان قد دخل بها؛ فرق بينهما وأعيدت ولا نفقة لها على واحد منهما، فإذا قضت العدة حلت للأول. وعلى القديم: لا سبيل للأول عليها سواء تزوجت أو لم تتزوج وبه قال مالك.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا".

قال الشافعي: الحديث الثابت عن عمر وعثمان في امرأة المفقود مثل ما روي عن مالك وزيادة "فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها، وإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر".

قال ابن شهاب: وقضى بذلك عثمان بعد عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>