للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الخامس

في نكاح المحرم وإنكاحه

أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب -زاد في نسخة يعني- أحد بني (١) عبد الدار، عن أبان بن عثمان، عن عثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المحرم لا ينكح ولا يخطب".

وأخبرنا الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع -مولى ابن عمر- عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار- أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة (٢) بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

أما مالك (٣): فأخرجه عن نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان -وذكر الرواية الثالثة.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك نحو روايته.

وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك نحو روايته.

وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن علية، عن


(١) في الأصل [حدثني] وهو تصحيف.
(٢) زاد في الأصل بعد (شيبة): [قتيبة] وهي مقحمة والصواب حذفها.
(٣) الموطأ (١/ ٢٨٣ رقم ٧٠).
(٤) مسلم (١٤٠٩).
(٥) أبو داود (١٨٤١).
(٦) الترمذي (٨٤٠) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>