للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الخامس

في قطاع الطريق

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم، عن صالح -مولى التوأمة- عن ابن عباس في قطاع إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض.

القطاع: جمع قاطع، ومعنى قطع الطريق: أنهم يمنعون من يسير بما يفعلونه من القتل والنهب؛ فيمتنع الناس من المسير في تلك الطريق خوفًا منهم، فكأنهم بهذا الفعل قد قطعوا الطريق عن الاتصال؛ فلا يقدر السالك على سلوكها لأنها قد انقطعت فلم تبق طريقًا.

وقوله: "من خلاف" يريد: اليمنى والرجل اليسرى.

والسبيل: الطريق.

وإخافتها من الخوف.

قال الشافعي (١) عقيب هذا الحديث: وبهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب الله -عز وجل- وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السبي أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس: أن الله -تعالى- قال: والنفي من الأرض إنما هو طلبهم من بلد إلى بلد لإقامة الحد عليهم أين ظفر بهم، فكأنهم يطلبهم من أماكنهم التي يهربون إليها، وانتقال من مكان إلى مكان خوفًا من الظفر بهم قد


(١) الأم (٦/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>