وقال أبو حنيفة والثوري: إن كانت العين باقية ردها وقطع، وإن كانت تالفة: فإن طالب صاحبها بغرم فغرم له سقط القطع، وإن لم يطالب بالغرم حتى قطعه الحاكم سقط الغرم.
وإن أتلف العين بعدما قطع؟:-
قال أبو حنيفة: يغرمها. رواه عنه ابن زياد.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغرمها.
وقال مالك: إن كان السارق معسرًا لم يغرم.
وعدول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن قيمة ناقته إلى ضعفها، إنما فعله عقوبة له: لأجل إجاعته رقيقه، وبخله عليهم بقوتهم حتى سرقوا.
قال الشافعي: لا يضعف الغرامة على أحد في شيء؛ إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال؛ وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.
قال: وإنما هي مضمونة بالقيمة لا بالقيمتين، ولا يقبل قول المدعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
وأخرج الشافعي فيما حكى عن أبي يوسف قال: أخبرنا بعض أشياخنا، عن ميمون بن مهران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عبدًا من الحبش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال:"مال الله بعضه في بعض".
قال: وحدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب، عن ابن النابغة عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رجلاً سرق مغفرًا من المغنم فلم يقطعه.
قال الشافعي: ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأحرار بسهمان ورضخ للعبيد، فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئًا لم أر عليه قطعًا لأن الشرك بالقليل والكثير سواء. والله أعلم.