للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في قتل الجماعة بالواحد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه، وقيل: قتل غيلة. فقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

هذا حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ (١) بالإسناد هكذا مرسلاً، وأخرجه البخاري (٢): عن ابن بشار، عن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبيًا، فقال عمر مثله.

النفر: اسم يقع على عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة.

والباء في "برجل" للتسبب أي: بسبب رجل واحد.

والغيلة بكسْرٍ-: الخداع، يقال: قتله غيلة وغالة واغتاله بمعنى: إذا قتله بالمكر والخداع على غرة وغفلة من أمره.

وقوله: "قتل غيلة" يجوز أن يكون "قتل" فعلًا مبنيًا لما لم يسم فاعله فتنتصب "غيلة" على الحال أي: في حال اغتيال.

ويجوز أن يكون اسمًا بوزن غلت فيكون منصوبًا على المصدر من قتلوه ويكون "غيلة" مجرورًا بإضافة المصدر إليه وهو الأحسن.

وتمالأ القوم -بالهمز- يتمالؤن: إذا تعاونوا على أمر يفعلونه.


(١) الموطأ (٢/ ٦٦٣ رقم ١٣).
(٢) البخاري (٦٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>