للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجميعًا: تأكيد للضمير في لقتلتهم.

وفي رواية الشافعي ومالك: "لو تمالأ" فذكر الضمير في عليه ردًا إلى المقتول.

وجاء في رواية البخاري: "لو اشترك فيها" فأنث الضمير ردًا إلى الغيلة.

وهذا الحديث ترجم عليه مالك: باب: ما جاء في الغيلة.

وترجم عليه البخاري: باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقبون ويقتص منهم كلهم؟ وكلا المعنيين يتضمنهما الحديث.

فأما الشافعي فأخرجه في كتاب "الجراح" مستدلًا به على قتل الجماعة بالواحد.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الجماعة إذا أشتركوا في قتل واحد، وكان كل منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القود فكذلك يجب على جميعهم.

وروي عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة وابن المسيب والحسن وعطاء. وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق.

وحكي عن ابن الزبير ومعاذ بن جبل والزهري وابن سيرين أنهم قالوا: لا تقتل الجماعة بواحد؛ ولكن ولي الدم يقتل منهم واحدًا ويأخذ من الباقين حصصهم من الدية.

فأما الواحد إذا قتل جماعة: فإنه يقتل بواحد منهم وللباقين الديات، فإن قتلهم على الترتيب واحدًا بعد واحد كان مقتولاً بالأول، وإن قتلهم دفعة واحدة سقط حق الباقين.

وقال أحمد: إن طلبوا كلهم القصاص قتل بجماعتهم، وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية: قتل بمن طالب القصاص وأعطى الدية من طلبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>