للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث (*)

في نوم الجنب

لم يرد في هذا المعنى في المسند حديث، وإنما الشافعي قال في القديم: أخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر، أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "توضأ واغسل ذكرك ثم نم".

هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة (١).

وقال الشافعي أيضًا: وأخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (٢).

وقال الشافعي في سنن حرملة: عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ توضأ وضوءه للصلاة".

وهذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة (٣) كلهم.

قال الشافعي في البويطي: ومن أراد النوم وقد أصابته الجنابة؛ فليتوضأ قبل أن ينام وضوءه للصلاة، وليس ذلك على الحائض.


(١) البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٠٦)، ومالك في الموطأ (١/ ٦٧ رقم ٧٦)، وأبو داود (٢٢١)، والنسائي (١/ ١٤٠). كلهم من طريق مالك به.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦٨ رقم ٧٧) بإسناده ولفظه.
(٣) البخاري (٢٨٦)، ومسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٢، ٢٢٣)، والنسائي (١/ ١٣٨ - ١٣٩).
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "الفرع الأول"، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>