للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في ترك ذكر اللَّه تعالى

أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا مَرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - -وهو يبول- فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام، فلما جاوزه ناداه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما حملني على الرد عليك؛ خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد عليَّ السلام، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم عليَّ، فإنك إن تفعل لا أَرُدُّ عليك".

هكذا جاء في الحديث؛ في هذه الرواية، والصحيح أنه سلم عليه فلم يرد عليه، ويحتمل أن يكون المراد به: فلم يرد عليه حتى تَيَمَّمَ ثم رد عليه.

وقد ذكره الشافعي في حديث ابن الصمة (١)، وسيرد في كتاب التيمم، وقد ذكره أيضًا في حديث آخر مرسل، عن سليمان بن يسار، وقال فيه: "فلم يرد عليه حتى وضع يده على جدار ثم ردَّ عليه السلام".

أخرجه الشافعي قال: أنبأ إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بئر جمل ثم أقبل فسلم عليه؛ فلم يرد عليه، الحديث.

فيكون المراد بحديث ابن عمر -واللَّه أعلم- أنه رد عليه بعد ما تيمم.


(١) أخرجه البخاري (٣٣٧) عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمَّة قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلَّم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام".
وهو ظاهر في الدلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد عليه أثناء البول.
هذا بالإضافة إلى أن راوي هذا الحديث هو إبراهيم بن محمد وهو مهجور الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>