للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أدرك ركعة من الصلاة]

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (١): فأخرجه عن الزهري بالإسناد واللفظ.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن القعنبي.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن قتيبة.

كلهم عن مالك، إلا أن مسلمًا قال في بعض طرقه: "ركعة من الصلاة مع الإِمام".

وقال النسائي في بعض طرقه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة" (٦).

وقد أخرج الشافعي هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب من رواية المزني (٧) عنه.

وقد تقدم القول في حكم هذا الحديث فيما سلف من الكتاب.

قال الشافعي: فكان أقل ما في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فقد أدرك الصلاة" إن لم تفته الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصلها أربعًا.

قال الشافعي: وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨).


(١) الموطأ (١/ ٤٢ رقم ١٥).
(٢) البخاري (٥٨٠).
(٣) مسلم (٦٠٧).
(٤) أبو داود (١١٢١).
(٥) النسائي (١/ ٢٧٤).
(٦) ولفظه هناك في سننه (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥): "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته".
(٧) السنن المأثورة (١١٠).
(٨) وانظر الأم (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>