للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السابع في إعادة الصلاة مع الإمام

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن أبيه محجن "أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن بالصلاة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منعك أن تصلى مع الناس ألست برجل مسلم"؟. قال: بلى يا رسول الله، ولكن كنت قد صليت في أهلي.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت".

هذا الحديث أخرجه الموطأ والنسائي.

فأما الموطأ (١): فأخرجه بالإسناد مثله وزاد فيه بعد قوله: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فصلى ورجع ومحجن في مجلسه.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك مثل مالك.

قوله: "ومحجن في مجلسه" يريد أنه لم يقم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة.

وقوله: "ألست برجل مسلم" إستفهام يتضمن تقريرًا وتوبيخًا؛ لأنه استفسار عن العلة التي تترتب عليها الصلاة وهي الإسلام.

وفيه إشارة إلى أن الصلاة إنما هي شعار المسلمين، فإن كنت مسلمًا فلم لم تصل؟!!.


= عن إبراهيم في الإمام يغلط بالآية: قال: يقرأ بالآية التي بعدها فإن لم يفعل قرأ سورة غيرها، فإن لم يفعل فليركع إذا كان قرأ ثلاث آيات أو نحوها فإن لم يفعل فافتح عليه وهو مسيء، قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة.
وانظر في ذلك شرح فتح القدير (١/ ٣٩٩ - ٤٠١)، والفقه الإسلامي وأدلته (٢/ ١١) والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٢٤٤).
(١) الموطأ (١/ ١٢٧ رقم ٨).
(٢) النسائي (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>