للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فقلت: إذا زلزلت. فقال: إذا زلزلت".

"الزلزلة": الحركة الشديدة.

وفي هذا الحديث من الفقه:

جواز فتح المأموم على الإمام في القراءة إذا ارتج عليه.

وقد أخرجه الشافعي في كتاب الأمالي (١) مستدلًا به على قراءة السورة بعد أم القرآن، والابتداء في أولها بالبسملة.

وقد ذكرنا القول في ذلك فيما مضى من الكتاب.

قال الربيع: سألت الشافعي أيقرأ أحد خلف الإمام أم القرءان في الركعة الآخرة من شيء؟ فقال: أحب ذلك وليس بواجب عليه.

قال الشافعي: وأحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن سورة من القرآن؛ فإن قرأ بعض سورة أجزأه؛ وإن مبتدأ القراءة في السورة التي بعدها ببسم الله الرحمن الرحيم.

أما حكم الفتح عليه فإن الشافعي قال: ولا بأس بتلقين الإمام في الصلاة.

وروي عن علي، وعثمان، وابن عمر، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وابن سيرين، ونافع بن جبير بن مطعم، وابن معقل، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

وكره ذلك ابن مسعود، والشعبي، وشريح، والثوري.

وأما أبو حنيفة [] (٢)


(١) انظر مسند الشافعي المطبوع مع الأم صـ (٣٥٢).
(٢) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل قدر نصف سطر، ولإتمام الفائدة نذكر مذهب الأحناف إجمالا.
وحاصل المذهب أنه إن فتح على إمامه بنية القراءة فسدت صلاته، وإن فتح بنية إصلاح الصلاة وتلقينه لم تفسد. قال محمد بن الحسن في الآثار (١/ ١٨٧): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد =

<<  <  ج: ص:  >  >>