للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفصْلُ الثَّانِي

فِي أحْكَامِ الصَّدَاق

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها، فحسبها نصف المهر".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس، فحسبها ما فرض لها".

أخرج الرواية الأولى في كتاب "اليمين مع الشاهد" وأخرج الثانية في كتاب "الطلاق" وهذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (١) إلا أنه قال: "فحسبها نصف ما فرض لها" وهو الصواب إن شاء الله ويعضده ما جاء في الرواية الأولى.

والذي جاء في نسخ المسند التي قرأتها فرأيتها على اختلافها: "فحسبها ما فرض لها" والظاهر أنه سهو من النسّاخ، ويمكن أن يخرج له وجه وذلك أنه يريد بما فرض لها نصف الصداق؛ لأن فرض التي لم تمس هو نصف المهر لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٢) فلما كان قد علم أن فرض غير المدخول بها نصف المهر أطلق القول وقال: حسبها ما فرض لها, ولم يرد به جميع الصداق الذي فرض لها عند عقد النكاح.

"المتعة" المنفعة، وقد تقدم ذكرها في كتاب النكاح و"فرض الصداق" تسمية وتعيينه.


(١) الموطأ (١١٨٨).
(٢) سورة البقرة، آية (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>