للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرْعُ الرابعُ:

فِي أحَادِيثَ متفرقة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن الزبير، قال: "أُتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السِّرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".

هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "عشرة النساء"، وقد أخرجه مالك في الموطأ (١) إسنادًا ولفظًا.

وكذا أخرجه البيهقي (٢).

قوله: "نكاح السر" يريد به ترك إظهاره والإعلان به، فإن أعلان النكاح مستحب.

وقوله "لا أجيزه" أي لا أمضيه وأقره.

وقوله: "لو كنت تقدمت فيه لرجمت" يريد النهي عنه والتحذير منه، أي لو كنت نهيت عنه وفعل لرجمت فاعله.

وقد تقدم في الفرع الأول في حديث ابن عباس تفصيل المذهب في شهود النكاح؛ فلم نذكره ها هنا اختصارًا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي [عروبة] (٣)، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنكح الوليان، فالأول أحق".

وأخبرنا الشافعي بهذا الإسناد عن الحسن، عن رجل من أصحاب


(١) الموطأ (١١٣٠).
(٢) المعرفة.
(٣) في "الأصل": عروة، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>