للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في المسلم بالذمى

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا -رضي الله عنه- قال: هل عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء سوى القرءان؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.

هكذا أخرجه في كتاب "جراح العمد" بهذا الإسناد واللفظ إلا أنه قال: "يؤتى" بدل "يعطى" و"القرءان" عن "كتابه" وقال: "ولا يقتل مؤمن بكافر".

وأخرج في القديم قال: وذكره يحيى بن سعيد، عن [ابن] (١) أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل مسلم بكافر".

هذا حديث صحيح، قد أخرجه البخاري والنسائي.

وقد أخرج ذكر الصحيفة وأنهم لم يكتبوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً غير القرءان.

مسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤). وأضافوا إلى حديثهم ذكر المدينة وفضلها وتحريمها.

أما البخاري (٥): فأخرجه عن محمد بن سلام، عن وكيع، عن سفيان


(١) من المعرفة (١٢/ ١٩٠).
(٢) مسلم (١٣٧٠).
(٣) أبو داود (٢٣٥).
(٤) الترمذي (١٤١٢) وقال: حسن صحيح.
(٥) البخاري (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>