للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَابُ الثّاني في أَحْكَام النِّكَاحِ

وَفِيهِ ثلاثة عشر فَصْلاً:

الفصْل الأوَّل: في الأَوْليَاءِ وَمَا يتعَلّقُ بهمْ

وَفِيهِ أربعَة فروعٍ:

الفرْعُ الأوّل: في الأوْليَاءِ مُطْلقًا

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. ثلاثًا"

هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك، وأخرجه في كتاب "أحكام القرآن" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بالإسناد وزاد: "فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.

أما أبو داود (١) فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن جريج ...


(١) أبو داود (٢٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>