للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في القيام للجنازة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم [أو] (١) توضع".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان بالإسناد واللفظ إلى قوله: "تخلفكم" وقال: زاد الحميدي "أو توضع".

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، عن سفيان بلفظ الشافعي.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع وعن سالم.

وأما النسائي (٦): فأخرجه مثل الترمذي.

"خلّفت" الرجل -مشددًا-: إذا تركته وراءك، وخلفته -مخففًا- إذا بقيت بعده، وهي في الحديث مشددة أي حتى تتجاوزكم إلى القبر أو توضع -يعني عن رقاب الرجال.

وفي رواية البخاري: "حتى تخلفها" وهي المخففة أي تصير خلفها وبعدها، أو"تخلّفه" -بالتشديد- وكذلك في رواية مسلم.


(١) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(٢) البخاري (١٣٠٧).
(٣) مسلم (٩٥٨).
(٤) أبو داود (٣١٧٢).
(٥) الترمذي (١٠٤٢) وقال: حسن صحيح.
(٦) النسائي (٤/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>