للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإنسان إذا تبع جنازة جاز له الجلوس من قبل أن توضع.

وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكره له ذلك ولا يجلس حتى توضع وإليه ذهب الشافعي والنخعى.

فأما من لا يتبعها فلا يقوم لها، وهذا [لحديث] (١) علي -رضي الله عنه- الذي يجيء بعده ...

وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم.

وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة: وجوب القيام لها إذا مرت به، عملًا بحديث أبي سعيد الخدري وهو منسوخ، وحديثه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي ابن أبي طالب -كرم الله وجهه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنازة ثم جلس" هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" (٢) وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب "الجنائز" (٣) وزاد في آخره.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- عن إبراهيم بن محمد [عن محمد] (٤) بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد وشبيهه بهذا وقال: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس".

هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.


(١) تكررت بالأصل.
(٢) اختلاف الحديث (ص: ٥٣٥) مع الأم.
(٣) الأم (١/ ٢٧٩).
(٤) سقط من الأصل والمثبت من الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>