للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في القافة ودعوى الولد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا، فدعى له عمر القافة فقالوا: قد اشتركا فيه، فقال له عمر: والِ أيهما شئت.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن عمر مثل معناه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن [الخطاب مثل معناه] (١).

أخرج الموطأ (٢) من هذا الحديث رواية سليمان وهذا لفظه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفًا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه بالدرة وقال: يديك (٣)، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك؟ فقالت: كان هذا -لأحد الرجلين- يأتيها في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها فهريقت عليه الدماء، ثم خلفه الآخر، فلا أدري من أيهما هو، فكبرَّ القائف، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت.

وقد أخرج الشافعي هذه في القديم: عن مالك بالإسناد واللفظ.


(١) من المعرفة (١٤/ ٣٦٧).
(٢) الموطأ (٢/ ٥٦٨ رقم ٢٢).
(٣) ليس في الموطأ قوله [وقال يديك].

<<  <  ج: ص:  >  >>