للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعي، وتسمى بينة المدعى عليه بينة الداخل، وبينة المدعي بينة الخارج. وإلى قول الشافعي ذهب شريح والنخعي والحكم ومالك وأبو ثور وأبو عبيد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أن كان المدعى ملكًا مطلقًا لم تسم بينة، إلا أن يدعي النتاج في ملكه، أو النتاج فيما لا يتكرر نتجه، فأما ما يتكرر نتجه كالخز والصوف فلا يسمع بينته.

واختلف فيه عن أحمد.

وقد أخرج الشافعي في القديم: أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن ليث بن سعد قال: أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: "اللهم أنت تقضي بينهما".

قال الشافعي بالقرعة في مثل هذه القضية عملًا بحديث ابن المسيب، وله قول آخر: أنه يقسم بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء.

قال البيهقي: وقد قال الشافعي -رضي الله عنه- في مثل هذه المسألة -بعد ذكر القولين-: وهذا مما أستخير الله فيه، وأنا فيه واقف.

ثم قال: لا يعطى واحد منهما شيء ويوقف حتى يصطلحا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>