للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

وفيه فصلان

[الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله: "أراه فلانا" لعم حفصة من الرضاعة، فقلت: يا رسول الله! لو كان فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- يدخل علي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرج الرواية معًا إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٢): فأخرج الأولى عن إسماعيل.

وأما أبو داود (٣): فأخرج الثانية عن القعنبي.

وأما الترمذي (٤): فأخرج الثانية عن إسحاق بن موسى، عن معن.

وأما النسائي (٥): فأخرج الأولى عن هارون بن عبد الله عن معن.


(١) الموطأ (٢/ ٤٦٩/ ١).
(٢) البخاري (٢٦٤٦).
(٣) أبو داود (٢٠٥٥).
(٤) الترمذي (١١٤٧) وقال: حسن صحيح.
(٥) النسائي (٦/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>