للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفصْل الثانِي: فِي ألْفاظِ الطَّلاق

وَفِيه فَرْعانِ

الفرع الأول: في الصَّريح وَالكِنايةِ

أخبرنا الشافعي، أخبرنا محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني طلقت امرأتي البتة، والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي ابن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنى طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان".

هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.

أما أبو داود فأخرجه (١) عن ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي -في آخرين- عن محمد بن إدريس الشافعي بإسناده ولفظه.

وعن سليمان بن داود (٢)، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده ...


(١) أبو داود (٢٢٠٦).
(٢) أبو داود (٢٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>