أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له:"لا يلبس القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الحفين إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال:"لا يلبس القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".