للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْل الرَّابع

في وَضْع الجَائِحَة

أخبرنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين, وأمر بوضع الجوائح".

قال الشافعي -رضي الله عنه- سمعت سفيان يحدث بهذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه: "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين" ثم زاد بعد ذلك: "وأمر بوضع الجوائح".

قال سفيان: فكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان، وفي الحديث أمرٌ بوضع الجوائح.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

هذا حديث صحيح أخرج مسلم منه بيع السنين.

وقد تقدم في الفصل السادس من الباب الأول من البيع.

وأخرج أبو داود (١) بيع السنين والجوائح عن أحمد بن حنبل ويحيى بن [معين] (٢)، عن سفيان.


(١) أبو داود (٣٣٧٤).
(٢) في "الأصل": سعيد، وهو تحريف، والمثبت من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>